( والإمام ينوي صلاته فقط    ) و   ( لا ) يشترط لصحة الاقتداء نية ( إمامة المقتدي )  بل لنيل الثواب عند اقتداء أحد به قبله كما بحثه في الأشباه ( لو أم رجالا ) فلا يحنث  [ ص: 425 ] في لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة ( وإن أم نساء ، فإن اقتدت به ) المرأة ( محاذية لرجل في غير صلاة جنازة  ، فلا بد ) لصحة صلاتها ( من نية إمامتها ) لئلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا التزام ( وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه ) فقيل يشترط وقيل لا كجنازة إجماعا ، وكجمعة وعيد على الأصح خلاصة وأشباه ، وعليه إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتها وإلا لا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					