( و ) الاستثناء ( المستغرق باطل ، ولو فيما يقبل الرجوع كوصية ) لأن استثناء الكل ليس برجوع بل هو استثناء فاسد هو الصحيح جوهرة وهذا ( إن كان ) الاستثناء ( ب ) عين ( لفظ الصدر أو مساويه ) كما يأتي ( وإن بغيرهما ك عبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا ) ومثله نسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند ( وهم الكل صح ) الاستثناء وكذا ثلث مالي لزيد إلا ألفا والثلث ألف صح فلا يستحق شيئا ; إذ الشرط إبهام البقاء لا حقيقته حتى لو : طلقتها ستا إلا أربعا صح ووقع ثنتان ( كما صح استثناء الكيلي والوزني والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده كالفلوس والجوز من الدراهم والدنانير ويكون المستثنى القيمة ) استحسانا لثبوتها في الذمة فكانت كالثمنين ( وإن استغرقت ) القيمة ( ما أقر به ) لاستغراقه بغير المساوي ( بخلاف ) له علي . ( دينار إلا مائة درهم ) ( لاستغراقه بالمساوي ) فيبطل لأنه استثنى الكل بحر [ ص: 606 ] لكن في الجوهرة وغيرها علي مائة درهم إلا عشرة دنانير وقيمتها مائة أو أكثر لا يلزمه شيء فيحرر


