( أقر المشروط له الريع ) أو بعضه ( أنه ) أي ريع الوقف ( يستحقه فلان دونه صح ) وسقط حقه ، ولو كتاب [ ص: 626 ] الوقف بخلافه ( ولو جعله لغيره أو أسقطه ) لا لأحد ( لم يصح ) وكذا المشروط ( له النظر على هذا ) كما مر في الوقف وذكره في الأشباه ثمة وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه .


