[ فروع ] كبر غير عالم بتكبير إمامه ، إن أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجز وإلا جاز محيط ; ولو أراد بتكبيره التعجب أو متابعة المؤذن لم يصر شارعا ، ويجزم الراء لقوله صلى الله عليه وسلم { الأذان جزم ، والإقامة جزم ، والتكبير جزم } منح ومر في الأذان ( و ) إنما ( يصير شارعا بالنية عند التكبير لا به ) وحده ولا بها وحدها بل بهما ( ولا يلزم العاجز عن النطق ) كأخرس وأمي ( تحريك لسانه ) وكذا في حق القراءة هو الصحيح [ ص: 482 ] لتعذر الواجب ، فلا يلزم غيره إلا بدليل فتكفي النية ، لكن ينبغي أن يشترط فيها القيام وعدم تقديمها لقيامها مقام التحريمة ولم أره . ثم في الأشباه في قاعدة التابع تابع فالمفتى به لزومه في تكبيره وتلبية لا قراءة


