( استأجر عبدا شهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة  صح ) على الترتيب المذكور ، حتى لو عمل في الأول فقط فله أربعة وبعكسه خمسة   ( اختلفا ) الآجر والمستأجر ( في إباق العبد أو مرضه أو جري ماء الرحى  حكم الحال فيكون القول قول من يشهد له ) الحال ( مع يمينه كما ) يحكم الحال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					