باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز  
( للمكاتب البيع والشراء ولو بمحاباة )  [ ص: 103 ] يسيرة ( والسفر وإن شرط ) المولى ( عدمه وتزويج أمته وكتابة عبده والولاء له إن أدى ) الثاني ( بعد عتقه وإلا ) بأن أداه قبله أو أديا معا ( فلسيده لا التزوج بغير إذن مولاه و ) لا ( الهبة ولو بعوض ، و ) لا ( التصدق إلا بيسير منهما و ) لا ( التكفل مطلقا ) ولو بإذن بنفس لأنه تبرع ( و ) لا ( الإقراض وإعتاق عبده ولو بمال ، وبيع نفسه منه  [ ص: 104 ] وتزويج عبده ) لنقصه بالمهر والنفقة ( وأب ووصي وقاض وأمينه في رقيق صغير ) تحت حجرهم ( كمكاتب ) فيما ذكر ( بخلاف مضارب ومأذون وشريك ) ولو مفاوضة على الأشبه لاختصاص تصرفهم بالتجارة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					