الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو اشترى أباه أو ابنه ) ( تكاتب عليه ) تبعا له ، والمراد قرابة الولاد لا غير

التالي السابق


( قوله تبعا له ) لأن المشرى لو كان مكاتبا أصالة لبقيت بعد عجز المكاتب الأصلي ( قوله والمراد قرابة الولاد ) وأقواهم دخولا الولد المولود في الكتابة ، ثم الولد المشتري ، ثم الأبوان ، وعلى هذا يتفاوتون في الأحكام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب موت المكاتب




الخدمات العلمية