[ ص: 281 ]   ( دفع ) رجل ( أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج بينهما كذلك ، فعملا على هذا  فالمزارعة فاسدة ويكون الخارج بينهما نصفين ، وليس للعامل على رب الأرض أجر ) لشركته فيه ( و ) العامل ( يجب عليه أجر نصف الأرض لصاحبها ) لفساد العقد ( وكذا لو كان البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من الآخر والرابع بينهما ) أو ( على قدر بذرهما ) نصفين  فهو فاسد أيضا لاشتراطه الإعارة في المزارعة عمادية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					