( قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل وفيه الروح فقتله آخر فلا قود فيه ) عليه ; لأنه في حكم الميت . ( ولو قتله وهو في ) حالة ( النزع ) ( قتل به ) إلا إذا كان يعلم أنه لا يعيش منه ، كذا في الخانية . وفي البزازية : شق بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه ، وإن توهم بقاءه حيا بعد الشق قتل قاطع العنق وإلا قتل الشاق وعزر القاطع .


