فصل في الجناية على العبد
( دية العبد قيمته فإن بلغت هي دية الحر و ) بلغت قيمة الأمة دية الحرة ( نقص من كل ) من دية عبد وأمة ( عشرة ) دراهم إظهارا لانحطاط رتبة الرقيق عن الحر وتعيين العشرة بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه من الأمة خمسة ، ويكون حينئذ على العاقلة في ثلاث سنين خلافا لأبي يوسف


