ويغسل [ أم ] ولده في الأصح ( هـ     ) وأمته القن على الأصح ( هـ     ) لبقاء الملك من وجه ، للزومه  [ ص: 198 ] تجهيزها ( و ) وإن الشيء إذا انتهى تقرر حكمه ، وكذا تغسيلهما له ، وقيل بالمنع هنا ، وقيل في أم الولد ، لبقاء الملك في الأمة من وجه لقضاء دين ووصية . . 
     	
		 [ ص: 198 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					