قال في رواية ابن منصور    : والأرضون التي يملكها أربابها  ليس فيها خراج ، مثل هذه القطائع التي أقطعها  عثمان  رضي الله عنه في السواد  لسعد   وابن مسعود   وخباب  ، قال  القاضي    : وظاهره أنه لم يوجب في قطائع السواد   خراجا ، وهو محمول على أنه أقطعهم منافعها وخراجها 
				
						
						
