وإن عتق بأداء أو إبراء ، فما فضل معه فهل هو له ؟ وكما لو فضل معه شيء من صدقة تطوع ، أو للمعطي ؟ كما لو أعطي شيئا لفك رقبته ، فيه وجهان ، وقيل : روايتان ( م 9 ) وقيل :  [ ص: 613 ] للمكاتبين غيره ، ولو استدان ما عتق به وبيده من الزكاة بقدر الدين  فله صرفه فيه ، لبقاء حاجته إليه بسبب الكتابة . وإن عجز أو مات ونحو ذلك ولم يعتق بملكه ،  فعنه    : ما بيده لسيده ( و هـ     )  وعنه    : للمكاتبين ، وقيل : للمعطي ، قال أبو بكر   والقاضي    : ولو كان دفعها إلى سيده استرجعه المعطي ( و  م   ش    ) وقيل : لا يسترجع منه ، كما لو قبضها منه ثم أعتقه ( م 10 ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					