ولو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة فأخرج بعضه  لم تلزمه الصدقة بباقيه ، إجماعا ، قاله  [ ص: 136 ]  الشيخ  وغيره [ قال : ] وهو نظير الاعتكاف ، قالوا : وما مضى من اعتكافه لا يبطل [ بترك ] اعتكاف المستقبل . 
وقال في الكافي : وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الحج والعمرة ، ثم ذكر ما سبق في الصلاة ، والله أعلم . 
				
						
						
