وباقي النجاسات سبعا ، نقله واختاره الأكثر ، وعنه ثلاثا ، اختاره في العمدة ، وعنه المعتبر زوال العين بمكاثرتها ، اختاره في المغني ، والطريق الأقرب ( و ) وعنه لا عدد في بدن ، وعنه يجب إلا في خارج من السبيل ، وفي اعتبار التراب على الأولى ، وقيل والثانية روايتان ( م 4 ) ونصه
[ ص: 238 ] لا في السبيل


