قال  أحمد    :  [ ص: 14 ] أكره للمرأة أن تبيع لبنها ، واحتج ابن شهاب  وغيره بأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيمن غر بأمة بضمان الأولاد ، ولو كان للبن قيمة لذكروه . ونقل  ابن الحكم  فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنا  وضع عنه بقدره . وفي منذور عتقه نظر ، قاله  القاضي  والمنتخب والأشهر المنع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					