الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن باع أو رهن [ ص: 69 ] أرضا بحقها شمل غرسها وبناءها ، كذا إن أطلق ، وقيل : لا ، كثمرة مؤبرة ، والفرق أنها تراد للنقل ، وليست من حقوقها . وعلى هذا الوجه للبائع تبقيته .

                                                                                                          وفي الترغيب : هل يتبعها في الرهن كالبيع إذا قلنا يدخل ؟ فيه الوجهان ، لضعفه ، وكذا الوصية . وفي بناء في بستان الوجهان . ولا تدخل مزارع القرية إلا بذكرها .

                                                                                                          وقال في المغني : أو قرينة ، وهو أولى ، وشجرها بين بنيانها ، وأصول بقولها كما تقدم ، ولا يدخل زرع وبذر ، وإن باعه شجرة فله تبقيتها في أرض البائع كالثمر على الشجر ، قال أبو الخطاب وغيره : ويثبت حق الاختيار وله الدخول لمصالحها .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية