وإن كان من أحدهما الماء فقط فروايتان ( م 8 ) ، واحتج للمنع بالنهي عن بيع الماء ، فدل على أنه إن جوزه جاز بيعه ، ونقل الأكثر الجواز ، منهم حرب ، وسأله : من له شرب في قناة هل يبيع ذلك الماء ؟ فلم يرخص فيه ، وقال : لا يعجبني ، واحتج { بالنهي عن بيع الماء } ، وهي كمساقاة .
[ ص: 412 ]


