ومن أعطى صيادا أجرة ليصيد له سمكا ليختبر بخته فقد استأجره ليعمل له بشبكته  ، قاله  [ ص: 433 ] أبو البقاء  ، ومنع في المغني وغيره إجارة نقد أو شمع للتجمل ، وثوب لتغطية نعش ، وما يسرع فساده  ، كرياحين ، قال في الترغيب وغيره : وتفاحة للشم ، بل عنبر ، لأنه المقصود منه ، وظاهر كلام جماعة جوازه ، وتصح الإجارة لحجامة  ، كفصد ، ويكره للحر أكله ،  وعنه  يحرم ، واختار في التعليق : على سيده ،  وعنه    : لا يصح ، اختاره  القاضي  والحلواني  ، وكذا أخذه بلا شرط ، وجوزه الحلواني  وغيره لغير حر . 
				
						
						
