[ ص: 89 ] يصح من حر وفي عبد وجهان ( م 12 ) تعليق عتق رقيق يملكه ، نحو : إن ملكت فلانا أو كل مملوك أملكه حر ، نقله الجماعة ، واختاره أصحابنا قاله القاضي وغيره ; لأن العتق مقصود من الملك ، والنكاح لا يقصد به الطلاق ، وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله ، ولا فيه قربة إلى الله ، وعنه : لا يصح ، ذكره الشيخ ظاهر المذهب ، كتعليقه حرية عبد أجنبي بكلامه ، ثم يملكه [ ثم ] يكلمه .
[ ص: 89 ]


