والإقامة إحدى عشرة كلمة    ( و  ش    )  وعنه  أو يثنيها إلا قد قامت مرة (  م    ) : لا مرتين وأنها كالأذان ( هـ     ) ولا يكره التثنية (  م   ش    ) ويستحب الترسل فيها وإحدارها  ، وأذانه أول الوقت ، ويتولاهما واحد ، وعنه سواء ، ذكره أبو الحسين    ( و هـ    م    ) وقيل : بل يكره ، وعند أبي الفرج  إلا أن يؤذن المغرب بمنارة ، [ فلا يكره اثنان ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					