وإن أسلم الزوجان معا ، وقيل : أو في المجلس ، أو زوج كتابية ، بقي نكاحهما ، وإن أسلمت كتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ ، ولا مهر ، وعنه : لها نصفه ، وعنه : إن سبقها اختاره الأكثر ، فلو ادعت سبقه فعكسه قبل قولها . وإن قال : أسلمنا معا فلا فسخ فعكسته فوجهان ( م 7 ) وإن سبق أحدهما وجهل فلها نصفه ، [ ص: 247 ] وقال القاضي : إن لم تكن قبضته لم تطالبه ، ومع قبضها لا يرجع به . فإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر إلى فراغ العدة . فإن أسلم الآخر فيها بقي النكاح ، وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ، وعنه : ينفسخ في الحال ، اختاره الخلال وصاحبه .
[ ص: 246 ]


