وإن ارتدا معا أو أحدهما قبل الدخول انفسخ ، والمهر يسقط بردتها ، ويتنصف بردته ، وفيه بردتهما معا وجهان ( م 10 ) . وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة ؟ فيه روايتان ( م 11 ) واختار شيخنا [ ص: 250 ] كما تقدم . فإن وقفت سقطت نفقة العدة بردتها .


