وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه فأبى بلا عذر فرق بينهما ، قيل : إن وجب الوطء ( م 5 ) وقيل : أو لا .
وفي الترغيب ذكر القاضي وابن عقيل أنه يلزم من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ، ويحصل معه الأنس المقصود بالزوجية ، فلا توقيت ، فيجتهد الحاكم : .
[ ص: 322 ]


