وكذا نسائي الأربع  [ ص: 412 ] طوالق واستثنى واحدة بقلبه  ، وإن لم يقل الأربع ففي الحكم  [ ص: 413 ] روايتان ( م 12 ) وفي الترغيب : أربعتكن طوالق إلا فلانة  ، لم يصح ، على الأشبه ، لأنه صرح وأوقع ، ويصح أربعتكن إلا فلانة طوالق    . 
     	
		  [ ص: 413 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					