ومن أعطي من زكاة لحاجته  جاز إعطاؤه من طعامها ،  وعنه    : إلا مكاتبا وطفلا لم يأكل الطعام ، اختاره  الشيخ  وغيره ، واختاره  الخرقي   والقاضي  في طفل ، وهي أشهر [ عنه ] قاله صاحب المحرر كزكاة في رواية ( خ ) نقلها جماعة وذكر  أبو الخطاب  وغيره في ذمي تخريج من عتقه ، وخرج  الخلال  دفعها لكافر ، قال  ابن عقيل    : لعله من المؤلفة . واقتصر صاحب الهدي على الفقراء والمساكين لظاهر القرآن 
				
						
						
