ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل ( و ) نص عليه ، [ ص: 352 ] وفي الوجيز دونها وفي المحرر ( م 16 ) وغيره قدر كف ، وإن كثر في أثواب فقيل : لا بأس به ، وقيل يكره ، ولبنة جيب ، وسجف فراء وخياطة به ، والأزرار ، ويحرم بيسير ذهب تبعا نص عليه ، كالمفرد ( و ) وعنه لا ( و هـ ) اختاره أبو بكر ، وصاحب المحرر ، وحفيده .
[ ص: 352 ]


