وفي الترغيب وغيره : دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمكين ، ولو قدر على الوطء وتركه أو عجز عنه ، ولو تزوج طفل بطفلة فالصحيح لا نفقة لعدم الموجب ، ومن بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها فظاهر كلام جماعة لها النفقة .
وفي الروضة : لا ، ذكره الخرقي قال : وفيه نظر ( م 3 ) وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله [ ص: 585 ] حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله .
[ ص: 584 ]


