ونقل حنبل : ليس في عظم قصاص ، لأن { الرجل لما ضرب بالسيف على ساعد هذا فقطعه فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية } ، لم يجعل له القصاص ، قال : وهذا يدل على أنه لا قصاص من غير مفصل ولا في عظم ، لأنه لا يعلم ما قدره ، ونقل أبو طالب : لا يقتص من جائفة ولا مأمومة ، لأنه يصل إلى الدماغ ، ولا من كسر فخذ وساق ويد ، لأن فيه مخا .


