[ ص: 651 ] فصل
ويعتبر قود الجرح بالمساحة دون كثافة لحم ، فمن أوضح بعض رأسه وهو كرأس الجاني أو أكثر أوضحه في كله ، وفي أرش زائد وجهان ( م 4 ) وفي الموجز : فيه وفي نقص أصبع روايتان ، وإن أوضح كله ورأس الجاني أكبر فله قدر شجته من أي الجانبين شاء ، وقيل : ومنهما .
[ ص: 651 ]


