[ ص: 66 ] ونقل صالح  وابن منصور  إن زنى الأسير . أو قتل مسلما  ما أعلمه إلا أن تقام عليه الحدود إذا خرج ، ونقل أبو طالب    : لا يقاتل إذا قتل في غير الإسلام لم يجب عليه هناك حكم ، كذا كان  عطاء  يقول ، ولا اختلاف بين الناس إذا أتى حدا ثم دخل دار الحرب أو أسر  أنه يقام عليه إذا خرج . 
ونقل ابن منصور    : إذا دخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق    : لا يعجبني أن يقام عليه ما أصاب هناك . 
				
						
						
