[ ص: 138 ] وإن وجب قطع يمينه فقطع قاطع يساره بلا إذنه عمدا فالقود ، وإلا الدية ، واختار الشيخ يجزئ ولا ضمان ، وهو احتمال في الانتصار .
وأنه يحتمل تضمينه نصف دية ، وذكر بعضهم إن قطع دهشة أو ظنها تجزئ كفت ولا ضمان ، ويجتمع القطع والضمان ، نقله الجماعة ، وفي الانتصار : يحتمل لا غرم لهتك حرز وتخريبه .


