وإن قال : إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق فأفلت فخرج ، أو قامت تصل أو لحاجة فخرج  ، إن نوى أن لا يخرج حنث وإن نوى أن تمنعه ولا تدعه فإنها لم تتركه يخرج ، فلا يحنث ، نقله مهنا  نقل حرب    : أكره إذا حلف لا يلبس امرأته من كده أن يعطي أجرة الخياط أو القصار  أو نحو هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					