الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( وإن اشترى ابنه فمات وترك وفاء ورثه ابنه ) ; لأنه لما أدى بدل الكتابة حكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته فيتبعه ولده في ذلك فيكونان حرين فظهر أنه مات حر عن ولد حر ، وقد بيناه قال رحمه الله ( وكذا لو كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة ) ; لأنهما صارا كشخص واحد فإذا حكم بعتق أحدهما في وقت يعتق الآخر في ذلك الوقت ضرورة اتحاد العقد على ما بيناه فيصير حرا مات عن ابن حر ، ولو مات المكاتب وترك ثلاثة أولاد حر ومولود في الكتابة ومكاتب معه بعقد واحد ووصيا ترثه أولاده لما ذكرناه وبينا ويملك الوصي بيع العروض دون العقار والدراهم والدنانير ; لأن بيع العروض من باب الحفظ دون العقار والدراهم والدنانير ، ولو مات الابن قبل أداء الكتابة لا يرثانه ; لأن إرثه ليس من حقوق كتابة أبيه فلا يظهر الاستيلاد في حقه .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية