( قوله ، وهي فرض كفاية ) أي الصلاة عليه للإجماع على افتراضها وكونها على الكفاية ، وما ورد في بعض العبارات من أنها [ ص: 193 ] واجبة فالمراد الافتراض وقد صرح في القنية والفوائد التاجية بكفر من أنكر فرضيتها ; لأنه أنكر الإجماع ا هـ . وهل يصح النذر بها صرحوا بأنه لا يصح النذر بالتكفين ، ولا بتشييع الجنازة لعدم القربة المقصودة ولا شك أن صلاة الجنازة قربة مقصودة .


