قلت : أرأيت لو أن رجلا دخل المسجد فافتتح الظهر  [ ص: 180 ] فلما صلى من الظهر ركعة أقيمت عليه الظهر ؟  قال : يضيف إليها ركعة ثم يسلم ويدخل مع الإمام . 
قلت : فإن كان قد صلى ثلاث ركعات ؟ 
قال : يضيف إليها رابعة ثم يسلم ويدخل مع الإمام . 
قلت : أفتجعل الأولى نافلة ؟ 
قال : لا ولكن قد صلى الظهر أربعا ثم دخل في الجماعة . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
