تخيير التكفير في كفارة اليمين قلت : أرأيت من حنث في اليمين بالله أهو مخير في أن يكسو أو يطعم أو يعتق في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن لم يقدر على شيء صام ؟
قال : نعم .
قلت : وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على أن يطعم أو يكسو أو يعتق ؟
قال : لا يجزئه أن يصوم وهو يقدر على شيء .
قال : وأخبرني ابن وهب عن عثمان بن الحكم الجذامي عن يحيى بن سعيد . أنه قال في كفارة الأيمان إن شاء أطعم وإن شاء أعتق ، وإن شاء كسا ، فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاث صام ثلاثة أيام .
وقال ابن شهاب مثله وقال ابن المسيب مثله وغيره من أهل العلم وقالوا : كل شيء في القرآن . أو أو فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل .
قال ابن مهدي عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : كل شيء في القرآن أو فهو مخير وما كان فمن لم يجد يبدأ بالأول فالأول وقاله عطاء بن أبي رباح وقال أبو هريرة إنما الصيام لمن لم يجد في كفارة اليمين .


