[ ص: 596 ] كفارة اليمين بالكسوة قلت : أرأيت الرجال كم يكسوهم في قول مالك ؟
قال : ثوبا ثوبا .
قلت : فهل تجزئ العمامة وحدها ؟
قال : لا يجزئ إلا ما تحل فيه الصلاة لأن مالكا قال في المرأة : لا يجزئ أن يكسوها في كفارة اليمين إلا ما يحل لها الصلاة فيه الدرع والخمار .
قال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : ثوبا لكل مسكين في كفارة اليمين .
قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن مجاهد وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم مثله .
قال ابن مهدي عن سفيان وشعبة عن المغيرة وإبراهيم قال : ثوبا جامعا .
قال سفيان عن يونس عن الحسن قال ثوبان قال ابن مهدي عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال : عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها .
قال سحنون : إذا كتبت هذا كقول مالك ثوبان للمرأة لأنه أدنى ما يصلى به


