قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل أعتق عني عبدك في كفارة اليمين أو كفر عني فيعتق عنه أو يطعم عنه أو يكسو ؟
قال : ذلك يجزئه عند مالك .
قلت : فإن هو كفر عنه من غير أن يأمره ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا أو أراه يجزئ ألا ترى أن الرجل يموت وعليه كفارة من ظهار أو غير ذلك فيكفر عنه أهله أو غيرهم فيجوز ذلك .
قلت : وهذا قول مالك أن هذا يجزئه في الميت ؟
قال : نعم في الميت هو قوله


