الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكسو امرأته فأعطاها دراهم اشترت بها ثوبا أيحنث أم لا  ؟ 
قال : نعم ، يحنث عند  مالك  ، وقد بلغني عن  مالك  أنه سئل عن رجل حلف أن لا يكسو امرأته فافتك لها ثيابا كانت رهنا  قال  مالك    : أراه حانثا . 
قال ابن القاسم    : وقد عرضت هذه المسألة على  مالك  فأنكرها وقال امحها وأبى أن يجيب فيها بشيء . 
قال ابن القاسم    : ورأيي فيها أنه ينوي فإن كانت له نية أن لا يهب لها ثوبا ولا يبتاعه لها فلا أرى عليه شيئا ، وإن لم يكن له نية رأيته حانثا وأصل هذا عند  مالك  إنما هو على وجه المنافع والمن 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					