، باب الإحداد وإحداد النصرانية قلت : هل على المطلقة إحداد  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا إحداد على مطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة ، وإنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها وليس على المطلقة شيء من الإحداد سحنون  عن  ابن وهب  عن  يونس  أنه سأل  ربيعة  عن المطلقة المبتوتة ما تجتنب من الحلي والطيب قال : لا تجتنب شيئا من ذلك  ابن وهب  عن رجال من أهل العلم عن  عبد الله بن عمر   وأبي الزناد   وعطاء بن أبي رباح  مثله وقال  عبد الله بن عمر   [ ص: 13 ] تكتحل وتتطيب وتتزين تغيظ بذلك زوجها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					