قلت : أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق  ، في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : وتجوز شهادة الشاهد في قول  مالك  ؟ 
قال : لا تجوز إلا شاهدان على شاهد . قول  مالك  ولا يجوز أن يشهد شاهد على شاهد ويحلف المدعي مع الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده ؟ 
قال : لا يحلف في قول  مالك    ; لأنها ليست بشهادة رجل تامة إنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعي قلت : وتجوز الشهادة على الشهادة في قول  مالك  في الحدود والفرية ؟ 
قال : قال لي  مالك    : الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والطلاق والفرية وفي كل شيء من الأشياء ، الشهادة على الشهادة فيه جائزة في قول  مالك  وكذلك قال لي  مالك  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					