قلت : فهل تجوز شهادة الأعمى في الطلاق ؟  قال : نعم ، إذا عرف الصوت قال ابن القاسم    : فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه ، يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته قال : قال  مالك    : شهادته جائزة ، وقال : ذلك  علي بن أبي طالب  والقاسم بن محمد   وشريح الكندي  والشعبي   وعطاء بن أبي رباح   ويحيى بن سعيد   وربيعة   وإبراهيم النخعي   ومالك   والليث  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					