قلت : أرأيت إن خالع رجل امرأته على أن أعطته خمرا  ؟ 
قال : الخلع جائز ، ولا شيء له من الخمر عليها ، فإن كان قد أخذ الخمر منها كسرت في يده ولا شيء له عليها . قال : وسمعت  مالكا  يقول في رجل خالع امرأته على أن أسلفته مائة دينار سنة  ، فقال  مالك    : يرد السلف إليها وقد ثبت الخلع ولا شيء له عليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					