قلت : أرأيت إن قالت  [ ص: 250 ] بعني طلاقي بألف درهم ففعل ، أيجوز ذلك  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : أرأيت لو أن امرأة قالت لزوجها اخلعني ولك ألف درهم ، فقال : قد خالعتك ، أيكون له الألف عليها وإن لم تقل المرأة بعد قولها الأول شيئا ؟  قال : نعم ، قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					