في نفقة الولد على والديه وعيالهما
قلت : أرأيت الصبي الصغير إذا كان له مال وأبواه معسران ، أينفق عليهما من مال هذا الابن في قول مالك ؟
قال : قال مالك : نعم ، ينفق عليهما من مال الولد صغيرا كان أو كبيرا إذا كان له مال وأبواه معسران ذكرا كان أو أنثى متزوجة كانت البكر أو غير متزوجة


