قلت : أرأيت إن خير رجل امرأته فقالت قد طلقت نفسي ، أتكون واحدة أم ثلاثا في قول مالك ؟ قال : تسأل المرأة عما طلقت نفسها أواحدة أم ثلاثا ، فإن قالت إنما طلقت نفسي واحدة أتكون واحدة أم لا تكون شيئا ؟
قال : لم يكن ذلك شيئا في قول مالك .
قلت : وكذلك إن قالت طلقت نفسي اثنتين لا يكون ذلك طلاقا ؟
قال : نعم ، لا يكون ذلك طلاقا في قول مالك .
قلت : فإن قالت أردت بقولي طلقت نفسي ثلاثا ، [ ص: 276 ] أيكون القول قولها ولا تجوز مناكرة الزوج إياها في قول مالك ؟
قال : نعم


