قلت : أرأيت إن أطعم في كفارات الأيمان فيما يجوز له أن يطعم الخبز وحده أيجزئ  في قول  مالك  ؟ قال    : نعم يجزئه ذلك ، ولم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا أنه قال : يغدي ويعشي ويكون معه الإدام ، فإذا أعطى من الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل الطعام أجزأ عنه . 
قلت : ولا يجزئ في قول  مالك  أن يعطي في كل شيء من الكفارات العروض ، وإن كانت تلك العروض قيمة الطعام ؟ 
قال    : نعم لا يجزئ . 
قلت : ولا يجزئ أن يعطي دراهم في قول  مالك  وإن كانت الدراهم قيمة الطعام ؟ قال    : نعم لا يجزئ عند  مالك    . 
				
						
						
