الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في بيع المكاتب أم ولده قلت : أرأيت المكاتب إذا ولدت منه أمته بعد الكتابة أو قبلها وكانت حين كاتب عنده أم ولد له أيضا أخرى أيكون له أن يبيع واحدة منهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما التي ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولد له ; لأنها ولدت قبل الكتابة فليست بأم ولده وله أن يبيعها .

                                                                                                                                                                                      ألا ترى أن ولدها لغير المكاتب وهي بمنزلة أم ولد العبد يعتقه سيده فلا تكون بذلك الولد أم ولد والعتق أوكد من الكتابة ، وأحرى أن تكون أم ولد ، فليس ذلك لها في العتق فكيف في الكتابة ؟ وأما التي ولدت منه بعد الكتابة فإن مالكا قال : إذا ولدت بعد الكتابة فهي أم ولد ولا يستطيع بيعها إلا أن يخاف العجز وهو رأيي ، ومما يستدل به على القوة في هذا القول أنه قد أعتقها مالك بعد موت المكاتب إذا ترك المكاتب مالا فيه وفاء بالكتابة وترك ولدا تعتق بعتقهم ، وإن هو لم يترك مالا سعت أم الولد على ولد المكاتب منها ومن غيرها إذا كانت تقوى على السعي مأمونة عليه وهم لا يقوون ، فإنها تسعى في الوجهين جميعا معهم وعليهم ، وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : فإن هلك المكاتب ولم يترك ولدا معه في الكتابة وترك مالا فيه وفاء لكتابته وترك أم ولده كانت رقيقا لسيد المكاتب وكان جميع المال لسيد المكاتب ولا عتق لأم الولد ; لأن المكاتب لم يترك ولدا يعتق بعد موته فتعتق أم الولد بعتق ولده .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية