أم الولد يكاتبها سيدها قلت : أرأيت أم الولد أيصلح أن يكاتبها سيدها في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا [ ص: 539 ] يكاتبها سيدها إلا بشيء يتعجله منها فأما أن يكاتبها يستسعيها في الكتابة فلا يجوز ذلك .
قلت : وإنما يجوز عند مالك في أم الولد أن يعتقها على مال يتعجله منها قط . قال : نعم .


